Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

180. Чтение сур после аль-Фатихи в последних ракаатах

Last updated on 31 Янв 2020

Скачать

روى البخاري (759) ، ومسلم (451) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : » أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » 

روى مسلم (452) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : » أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ — وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ «

فاختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين ، وأكثرهم قَدَّم العمل بحديث أبي قتادة [وهو مذهب الأئمة الأربعة ، إلا قولا للشافعي وأحمد) ، وذلك لما يلي : 
1- أنه أصح من حديث أبي سعيد ، فقد رواه البخاري ومسلم ، أما حديث أبي سعيد فقد انفرد به مسلم .
2- أن حديث أبي قتادة وافق المنقول عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعود وجابر وعائشة ، بل نقل ابن سيرين رحمه الله ما يفهم منه الإجماع على ذلك .
فقد كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه إلَى شُرَيْحٍ : » أَنْ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ » انتهى من » الأوسط » (3/268) .
وعن علي رضي الله عنه أنه : » كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الأمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحه الكتاب» رواه الدارقطني وقال: وهذا إسناد صحيح ، وصححه الألباني في «إوراء الغليل» (2/283) .
وورى ابن ماجه ( 843 ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : » كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» صححه الألباني في «إوراء الغليل» (2/288) .
وقال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب » انظر : «المغني» (2/281) .

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»2/281
» مَسْأَلَةٌ : قَالَ الخرقي رحمه الله ( وَلَا يَزِيدُ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَغْرِب)
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا تُسَنُّ زِيَادَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ

وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى تقديم حديث أبي سعيد ، وقاس عليه سائر الصلوات ، إلا أن الصحيح عند أكثر أصحابه القول الآخر الموافق لحديث أبي قتادة ، ولجماهير العلماء ، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في «المجموع» (3/351) .

قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (2/118) : 
» وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا ، وَيَقْتَصِرُ فِيهِمَا أَحْيَانًا ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهِمَا سُنَّةً تُفْعَلُ أَحْيَانًا ، وَتُتْرَكُ أَحْيَانًا» انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/239) : 
«وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا أَكْثَرُ فِعْلِهِ [يعني العمل بما في حديث أبي قتادة] ، وَرُبَّمَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِشَيْءٍ فَوْقَ الْفَاتِحَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أبي سعيد » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
» الذي يظهر أن إمكان الجَمْعِ حاصلٌ بين الحديثين ، فيُقال: إن الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم أحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي سعيد ، وأحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي قتادة » .
انتهى من «الشرح الممتع» (3/ 215).

قال ابن باز: ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة أفضل، ومن قرأ فلا حرج، قد ثبت من حديث أبي سعيد  ما يدل على أن النبي ﷺ قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق  أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ[آل عمران:8].
فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان، لحديث أبي سعيد . نعم.

<

p style=»text-align: right;»> قال الطحاوي رحمه الله : «ففي ذلك ما قد دل على أنه قد كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر ، وفي الركعتين الأخريين من العصر : زيادة على فاتحة الكتاب ، التي هي سبع آيات لا غير» انتهى من «بيان مشكل الآثار» 11/212

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *